الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203991 مشاهدة
أحكام المستحاضة

قوله: [فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة] لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم .


الشرح: ابتدأ المصنف هنا في بيان أحكام المستحاضة فبعدما ذكر لنا مقدار الحيض: أقله، وأكثره، وغالبه، ذكر أن الاستحاضة ليست بحيض، فإذا كانت أكثر مدة الحيض نصف شهر، فما زاد عليه فهو استحاضة.
وقد ذكرنا- فيما سبق- أن شهر المرأة هو ما يأتيها فيه حيض وطهر كاملان، سواء كان شهرا هلاليا أم لا.
فإذا كانت تحيض سبعة أيام وتطهر ثلاثة وعشرين يوما ، فشهرها ثلاثون، وهو الشهر الهلالي، وهكذا إذا كانت تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين يوما ، فشهرها هلالي، أما إذا كانت تحيض خمسة أيام ،وتطهر ثلاثين يوما ، فشهرها خمسة وثلاثون صوما، فإذا كانت تحيض عشرة أيام، وتطهر أربعين يوما فشهرها يكون خمسين يوما ، لكن غالب النساء يكون شهرها هلاليا، أي ثلاثين يوما أو نحوها، وقد يزيد يوما أو يومين، وقد ينقص.
والمستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: وهي أن تكون معتادة، والمعتادة هي التي لها عادة قد عرفتها، استمرت معها نحو عشر سنين أو عشرين أو نحوها، فعرفت- مثلا- بأن حيضها يكون ستة أيام من كل شهر، فهي تحيض في الثالث وتطهر في العاشر مثلا، واستمرت على هذا الحال، ثم بعد ذلك اختلط عليها الأمر، فهذه تجلس عادتها فقط وتعدها حيضها، وما عداها فهو استحاضة، والدليل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي من اللاتي استحضن على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة أيام أقرائك فدل هذا على أنه قد كان لها أقراء معلومة، والأقراء هي الحيض، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أيام أقرائها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، وتجعل الباقي استحاضة.
والسبب في هذا الحكم أن الأصل أن عادتها لم تتغير؛ لأنها قد استمرت معها طويلا، وأن هذا الدم الذي اختلط عليها دم فساد، فتبقى على حالتها الأولى، وتتوقف عن الصلاة قدر أيامها المعتادة وهي خمسة أو ستة أو سبعة، أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تصوم، وتصلي، وتقرأ، وتتعبد، وتعمل ما يعمله غيرها- كما سبق-.